باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

23416. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟ فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: قيمتها (2).

المصادر

التهذيب 7: 102 | 437، والاستبصار 3: 96 | 327.

الهوامش

1- في الكافي: قيمتها (هامش المخطوط).
2- الكافي 5: 245 | 4.

23417. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 102 | 438، والاستبصار 3: 96 | 328.

الهوامش

1- الكافي 5: 245 | 6.

23418. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضالة وصفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير، أيأخذها دراهم؟ قال: نعم إن شاء.
ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم مثله، إلاّ أنّه قال: دراهم بسعر اليوم (1).

المصادر

التهذيب 7: 102 | 439، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان.

الهوامش

1- الكافي 5: 245 | 5.

23419. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء.

المصادر

التهذيب 7: 102 | 440.

23420. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد بن أبي غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير، فيقول لغريمه: خذ مني دنانير بصرف اليوم؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 114 | 495.

23421. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 249 | 18، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 112 | 482.

23422. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال: لا بأس به.

المصادر

قرب الإسناد: 113.