باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله

23401. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها (2) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

المصادر

الكافي 5: 252 | 32، والتهذيب 7: 99 | 429، والاستبصار 3: 94 | 320.

الهوامش

1- في المصدر: الدراهم.
2- في نسخة: وانقادها (هامش المخطوط).

23402. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم، فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه؟ فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه.

المصادر

الكافي 5: 252 | 33، والتهذيب 7: 99 | 428.

23403. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

المصادر

الكافي 5: 251 | 31، والتهذيب 7: 99 | 426، والاستبصار 3: 93 | 318.

23404. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثم ابتاع منه مكاني دراهم، قال: ليس به بأس، ولكن لا تزن أقل من حقك.

المصادر

الكافي 5: 249 | 19.

23405. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع، وورقك عندي قرض، ودنانيري عندك قرض، حتى تأتيني من الغد وأبايعه؟ قال: ليس به بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1)، وعنه، عن صفوان، وذكر الاول، وعنه عن القاسم، عن أبان وذكر الثاني، وعنه عن النضر، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث.

المصادر

الكافي 5: 248 | 14، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: قال: يقول:

23406. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 99 | 425، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.

23407. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل؟ قال: لا بأس به يدا بيد.

المصادر

التهذيب 7: 98 | 424، والاستبصار 3: 93 | 317، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من

23408. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه، وإن نزا حائطا فانز معه.

المصادر

التهذيب 7: 99 | 427، والاستبصار 3: 93 | 319.

23409. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا، وبنصفه ورقا، قال: لا بأس.
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا، فلا تفعله.
ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 99 | 430.

الهوامش

1- الكافي 5: 247 | 13.

23410. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي، عن عمار بن موسى الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة.

المصادر

التهذيب 7: 100 | 431، والاستبصار 3: 94 | 321.

الهوامش

1- في المصدر: الدينار.

23411. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن حماد، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 100 | 432، والاستبصار 3: 94 | 322.

الهوامش

1- الفقيه 3: 183 | 827.

23412. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة أبي الحسين (1)، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 100 | 433، والاستبصار 3: 94 | 323.

الهوامش

1- في التهذيب: عن ثعلبة، عن أبي الحسن، وفي الاستبصار: عن ثعلبة، عن أبي الحسين.

23413. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر.

المصادر

التهذيب 7: 100 | 434، والاستبصار 3: 94 | 324.

الهوامش

1- في التهذيبين: الدينار.

23414. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1)؟ قال: نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة؟ قال: نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.
قال الشيخ: هذه الاخبار الاصل فيها عمار، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال: ويحتمل أن يكون قوله: نسيئة صفة الدنانير، ولا يكون حالا للبيع، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2).

المصادر

التهذيب 7: 100 | 435، والاستبصار 3: 94 | 325.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: معلوم.
2- يأتي في الباب التالي.

23415. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (1)، عن الفضل بن كثير، عن محمد بن عمر قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلى بعض الصيارفة، فقلت: أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلي: وصلت الدنانير.

المصادر

التهذيب 7: 101 | 436، والاستبصار 3: 95 | 326.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: محمد بن الحسين، عن الفضيل بن كثير.