باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه

23441. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 106 | 453، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود.

الهوامش

1- الفقيه 3: 184 | 832.

23442. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.

المصادر

التهذيب 7: 106 | 454.