محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 106 | 453، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود.
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها، ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك؟ قال: إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا.