باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة

23443. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق، وليست بحاضرة فيبتاعها له (1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 245 | 3.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: من (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 7: 106 | 457.

23444. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد (1) تغير سعر الدنانير، أي السعرين أحسب له، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه (2)؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 248 | 16.

الهوامش

1- في الفقيه: جاء وقد (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: يوم أحاسبه (هامش المخطوط).
3- الفقيه 3: 185 | 835.
4- التهذيب 7: 107 | 458.

23445. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، قال: فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 107 | 459.

الهوامش

1- الفقيه 3: 184 | 829.

23446. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد صالح قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضراً، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف، ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير، فصار باثنى عشر كل دينار، هل يصلح ذلك له، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 107 | 460.

23447. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه.

المصادر

التهذيب 7: 108 | 461.