محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس بإنفاقها.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثم يبيعها، قال: إذا بين (1) ذلك فلا بأس. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2):
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1)، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
وعنه، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يزيد (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في إنفاق الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثله، وترك قوله: بإنفاقها (2).
المصادر
التهذيب 7: 108 | 464، والاستبصار 3: 96 | 331.
الهوامش
1- في نسخة: عمر بن يزيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي.
وعنه، عن علي الصيرفي، عن المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فالقى بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما منها، فقال: إيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس، وطبقة من فضة، فقال: اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه.
وبإسناده عن ابن أبي نصر، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية، تحمل على الدرهم دانقين (1) فقال: لا بأس به إذا كانت تجوز. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال: الشامية ـ إلى أن قال: ـ لا باس به يجوز ذلك (2).
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، قال: لا، حتى تبينه، ثم قال: إلا أن يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب: لا يحل ذلك، وكتبت إليه: جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ رده على صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه أو أرده عليه؟ فكتب: لا يجوز.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا.
وعنه، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: لا بأس إذا كان جواز المصر.