باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس (1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة؟ فقال: لا يصلح إلا بالذهب. قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق؟ فقال: لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب؟ قال: لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي عبدالله (عليه السلام): اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه؟ قال: اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3).