باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط

23463. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا؟ قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، انما يفسده الشروط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 244 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.
2- في المصدر زيادة: درهم.
3- التهذيب 7: 112 | 483.

23464. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي (1) سودا وزنا (2) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ، وتطيب (3) نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها صلح (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (6).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (7).

المصادر

الكافي 5: 253 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: يقضي (هامش المخطوط).
2- «وزناً» ليس في المصدر.
3- في الفقيه زيادة: بها (هامش المخطوط).
4- في التهذيب: كان أصلح (هامش المخطوط).
5- الفقيه 3: 180 | 815.
6- التهذيب 6: 200 | 448.
7- التهذيب 7: 109 | 470.

23465. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 254 | 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين.

الهوامش

1- التهذيب 6: 201 | 449.

23466. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس اذا طابت نفس المستقرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 253 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 200 | 447.

23467. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها (1) الدراهم الطازجية (2) طيبة بها نفسه؟ فقال: لا بأس (3)، وذكر ذلك عن علي (عليه السلام).
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (5).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان نحوه (6).

المصادر

الكافي 5: 254 | 4.

الهوامش

1- في الفقيه والتهذيب: منه (هامش المخطوط).
2- درهم طازج: جيد نقي، انظر (القاموس ـ طزج ـ 1: 205).
3- في الفقيه زيادة: به (هامش المخطوط).
4- الفقيه 3: 181 | 821.
5- التهذيب 6: 201 | 450.
6- التهذيب 7: 115 | 499.

23468. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع.

المصادر

الكافي 5: 254 | 5.

23469. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقترض (1) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال، و يستقرض (2) المثقال فيرد عليه الدرهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل، ان أبي (عليه السلام) (3) كان يستقرض الدراهم الفسولة (فيدخل عليه الدراهم) (4) الجياد (5) فيقول: يا بني ردها على الذي استقرضتها منه، فأقول: يا أبه ان دراهمه كانت فسولة، وهذه خير (6) منها فيقول: يا بني إن هذا هو الفضل، فأعطه إياها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (7).

المصادر

الكافي 5: 254 | 6، والتهذيب 7: 115 | 500.

الهوامش

1- في الفقيه: يستقرض (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: أو يستقرض (هامش المخطوط).
3- في نسخة: (رحمه الله) (هامش المخطوط).
4- في الفقيه: فتدخل من غلته (هامش المخطوط)
5- في نسخة من الفقيه: الجلال (هامش المخطوط).
6- في الفقيه: أجود (هامش المخطوط).
7- الفقيه 3: 180 | 816.

23470. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال: إذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 255 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 6: 203 | 460.

23471. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا، إنما أشهد لها عليه فيرضى، قال: لا أحبه.

المصادر

التهذيب 7: 115 | 498.

23472. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها.

المصادر

التهذيب 7: 90 | 386، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا.

23473. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ان رجلا جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عنده سلف؟ فقال بعض المسلمين: عندي، فقال: أعطه أربعة أو ساق من تمر فأعطاه، ثم جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فتقاضاه، فقال: يكون (1) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (2) فأعطيك، ثم عاد فقال: يكون (3) فأعطيك ثم عاد فقال: أكثرت يا يا رسول الله، فضحك، فقال: من عنده سلف؟ فقام رجل، فقال: عندي، فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال الرجل إنما لي أربعة، فقال (عليه السلام) (4): وأربعة أيضا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) (5).

المصادر

الفقيه 3: 181 | 818.

الهوامش

1- في نسخة: تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
2- في نسخة: تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
3- في نسخة: تكون، في الجميع (هامش المخطوط).
4- في نسخة: صلى الله عليه وآله «هامش المخطوط».
5- قرب الإسناد: 44.