باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش

23474. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل (1).
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

المصادر

الكافي 5: 249 | 20.

الهوامش

1- التهذيب 7: 110 | 471.
2- تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب.