محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخرى ويشترط عليه ذلك، قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبعث بمال إلى أرض، فقال للذي يريد أن يبعث به: أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الارض قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج (1) أن يعطوها بالكوفة.
المصادر
الكافي 5: 256 | 2.
الهوامش
1- السفاتج: جمع سفتجة، وهي أن يعطي مالا لاخر، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك فيستفيد أمن الطريق (القاموس ـ سفتج ـ 1: 201).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ أنه قال ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى، قال: لا بأس به.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: قلت: يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها، وأشترط ذلك عليه؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام). وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى، ويشترط ذلك، قال: لا بأس.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا؟ قال: لا بأس.