محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساً (1)، إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب اليّ، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال: وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم يجعلون معه العرض (2) أحب إليّ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجاج، مثله (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن ابن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الانصاري (1). وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبدالله بن إبراهيم الانصاري (2)، عن ابن سنان نحوه (3).
المصادر
الكافي 5: 251 | 30.
الهوامش
1- التهذيب 7: 111 | 477.
2- يفهم من هنا أن أبا محمد الانصاري؛ اسمه عبدالله بن إبراهيم (منه. ره).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة؟ فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: نعم، وبالذهب. وقال: إنه يكره أن تبيعه بنسيئة. وقال: إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه قال: فقال: بعه بالذهب (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن حمزة، عن إبراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): جام فيه فضة وذهب أشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصه فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنساء (1) إذا نقد ثمن فضته، وإلا فاجعل ثمنه طعاًماً، ولينسئه ان شاء.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس، وإن كانت أكثر فلا يصلح.
وعنه، عن جعفر وصالح بن خالد، عن جميل، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: السيف أشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر وأقل، قال: لا بأس به.
وعنه، عن جعفر، عن أبيه، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه عن عبدالله بن جذاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لان فيه الحديدة والسير.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر؟ قال: يباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).