محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن حديد، عن علي بن ميمون الصائغ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به (1) فإما لك وإما لاهله قال: قلت: فإنّ فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شيء أبيعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 250 | 24.
الهوامش
1- لعل وجه التصدق به أن أربابه قد تركوه ولم يطلبوه مع العلم عادة بوجوده، وما أعرض عنه المالك وعلم منه اباحته، جاز التصرف فيه كما يأتي في اللقطة وغيرها، مع كونه قليلا دون الدرهم غالبا، وجهالة مالكه أيضا في الغالب (منه. قده).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن أيوب، عن صفوان، عن علي الصائغ قال: سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه؟ قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمني، قال: بعه، قلت: بأي شيء نبيعه؟ قال: بطعام، قلت: فأي شيء أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لك وإما لاهله (1)، قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شراء الذهب بترابه من المعدن؟ قال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 6: 386 | 1150، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب عقد البيع.