باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها

23496. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاُسرب (1) يشترى بالفضة، قال: إذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به.

المصادر

الكافي 5: 248 | 15، والتهذيب 7: 111 | 481.

الهوامش

1- الاسرب: الرصاص، انظر (القاموس المحيط ـ سرب ـ 1: 85).

23497. 

قائمة المحتويات وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن جوهر الاسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الاُسرب فلا بأس بذلك ـ، يعني لا يعرف إلا بالاسرب ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 251 | 28.

الهوامش

1- التهذيب 7: 111 | 480.