باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب ان المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم

23498. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا، ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 250 | 27.

الهوامش

1- التهذيب 7: 114 | 494.

23499. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الدرهم بالدرهم (1) والرصاص فقال: الرصاص، باطل.

المصادر

الكافي 5: 246 | 8.

الهوامش

1- في المصدر: الدراهم بالدراهم.

23500. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله [عليه] (عليه السلام): الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال: أعد، فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، إلا أنه قال: في أحدهما (1).

المصادر

التهذيب 7: 114 | 493.

الهوامش

1- الفقيه 3: 184 | 833.