باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه

23501. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.

المصادر

التهذيب 7: 114 | 496، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة.

23502. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.

المصادر

التهذيب 7: 114 | 497، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب أحكام العقود.