باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الاجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يجيئني الرجل يريد مني دراهم فاُعطيه أرخص مما أبيع، قال: أعطه أرخص مما تجد له.
المصادر
التهذيب 7: 114 | 496، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب آداب التجارة.