باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

23503. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إليَّ: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 252 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 116 | 505، والاستبصار 3: 100 | 345.

23504. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه كان لي على رجل (1) دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم (2) أعلى من (3) الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه الاولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (4).

المصادر

التهذيب 7: 117 | 507، والاستبصار 3: 99 | 343.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: عشرة (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: بدراهم (هامش المخطوط).
3- في الاستبصار زيادة: تلك (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
4- الفقيه 3: 118 | 503.

23505. 

قائمة المحتويات ثم قال: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، قال: والحديثان متفقان غير مختلفين، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.
ونحوه ذكر الشيخ (1).

المصادر

الفقيه 3: 118 | 504.

الهوامش

1- الاستبصار 3: 100 | 345.

23506. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن صفوان قال: سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شيء، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى.

المصادر

التهذيب 7: 117 | 508، والاستبصار 3: 99 | 344.