محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.
المصادر
التهذيب 7: 99 | 425، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
المصادر
التهذيب 7: 106 | 456، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.