باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب الصرف » باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس

23507. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 99 | 425، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب.

23508. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين (1)، قال: لا بأس به يدا بيد.

المصادر

التهذيب 7: 98 | 424، والاستبصار 3: 93 | 317، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الاستبصار: مثلين بمثل.

23509. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 106 | 456، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.

23510. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ في حديث ـ قال: قلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم، فقال: لا بأس بذلك.

المصادر

التهذيب 7: 104 | 445، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.