أبواب بيع الثمار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار

الرقم العنوان
1 باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
2 باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
3 باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
4 باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
5 باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
6 باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
7 باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية
8 باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر
9 باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة
10 باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
11 باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط او الاذن
12 باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الارض بحنطة منها ومن غيرها
13 باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
14 باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر
15 باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة