باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر

23591. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً.
قال: والعرايا: جمع عرية، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 143 | 634، والاستبصار 3: 91 | 311.

الهوامش

1- الكافي 5: 275 | 9.

23592. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه رخص في العرايا.
واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والإعراء: أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.
قال: وكان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا بعث الخراص، قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.

المصادر

معاني الاخبار: 277.