محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشتري حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 143 | 635، والاستبصار 3: 91 | 309، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض؟ قال: حرام... الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (1). ورواه الكليني كما مر (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء مثله (3).
المصادر
التهذيب 7: 149 | 661، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) ـ في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى عن المحاقلة، يعني: بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك.
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة: بيع الزرع وهو في سنبله بالبر، والمزابنة: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.