باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الارض بحنطة منها ومن غيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الارض بحنطة منها ومن غيرها

23582. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أيضا أن يشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

المصادر

التهذيب 7: 142 | 629، والاستبصار 3: 112 | 395، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

23583. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض؟ فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3).
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) مثله (4).

المصادر

التهذيب 7: 149 | 661، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الجربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم (الصحاح ـ جرب ـ 1: 98).
2- الفقيه 3: 151 | 666.
3- التهذيب 7: 195 | 865.
4- الكافي 5: 265 | 8.

23584. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الزرع، فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 143 | 632.

الهوامش

1- الكافي 5: 275 | 8.

23585. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، انه ساله ـ يعني ابا عبدالله (عليه السلام) ـ عن رجل زارع مسلما او معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فانه اصله طعام.

المصادر

الفقيه 3: 152 | 669.