باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط او الاذن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلا (*) جاز له تركه حتى يسنبل مع الشرط او الاذن

23572. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 142 | 629، والاستبصار 3: 112 | 395، والكافي 5: 274 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: أو (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي.
2- في الاستبصار: تقلعه.

23573. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكير بن أعين قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

المصادر

التهذيب 7: 142 | 630، والاستبصار 3: 113 | 399، والكافي 5: 274 | 2.

23574. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

التهذيب 7: 143 | 631، والاستبصار 3: 113 | 400.

الهوامش

1- في التهذيبين والكافي: سنبل.
2- في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.
3- الكافي 5: 274 | 3.

23575. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر.

المصادر

التهذيب 7: 144 | 636، والاستبصار 3: 113 | 401.

23576. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 144 | 637، والاستبصار 3: 113 | 402، وأورده بتمامه في الحديث 3

23577. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.

المصادر

التهذيب 7: 144 | 639، والاستبصار 3: 112 | 394.

23578. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، (وما كان على أربابه) (1) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).

المصادر

التهذيب 7: 142 | 626، والاستبصار 3: 122 | 396، والكافي 5: 275 | 6.

الهوامش

1- في الكافي: على أن ما به خراج (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 148 | 651.
3- المقنع: 131.

23579. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه (2).

المصادر

التهذيب 7: 142 | 627، والاستبصار 3: 113 | 397، والكافي 5: 275 | 7.

الهوامش

1- الطسق: الخراج الذي يؤخذ على الزروع، انظر (الصحاح ـ طسق ـ 4: 1517).
2- الفقيه 3: 149 | 658.

23580. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.

المصادر

التهذيب 7: 142 | 628، والاستبصار 3: 113 | 398.

الهوامش

1- الكافي 5: 275 | 4.

23581. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.

المصادر

الفقيه 3: 149 | 655.