محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت ان (1) تعلفه (2) من قبل أن يسنبل وهو حشيش... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 142 | 629، والاستبصار 3: 112 | 395، والكافي 5: 274 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: أو (هامش المخطوط) وكذلك التهذيبين والكافي.
وبالإسناد عن حريز، عن زرارة مثله، وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل (1) فلا تعلفه (2) رأسا رأسا فإنه فساد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
التهذيب 7: 143 | 631، والاستبصار 3: 113 | 400.
الهوامش
1- في التهذيبين والكافي: سنبل.
2- في نسخة من الاستبصار: فلا تقلعه (هامش المخطوط)، وفي الاستبصار: فلا تقطعه.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الزرع، قال: إذا كان قدر شبر.
وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 144 | 637، والاستبصار 3: 113 | 402، وأورده بتمامه في الحديث 3
وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تشتري زرعا اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، (وما كان على أربابه) (1) من خراج فهو على العلج؟ قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه (1) ونفقته وله ما خرج منه. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة نحوه (2).
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل، قال: لا بأس إذا قال: ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه وإن شاء تربص به. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبلهما.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل.