باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم

23567. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (1): اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (2) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به.
ورواه الصدوق، والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر (3).

المصادر

الكافي 5: 193 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: اختر (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- في الفقيه والتهذيب: كيلا (هامش المخطوط).
3- مر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

23568. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال أخبرني أبو عبدالله (عليه السلام) ان أبان حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوّم عليه قيمة، وقال لهم: اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر (1) واما اعطيكم نصف الثمر، فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، وعن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 266 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب المزارعة.

الهوامش

1- في نسخة: الثمن (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 193 | 855.

23569. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان النبي (صلى الله عليه وآله) لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف، فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم فخرص (1) عليهم، فجاؤا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالوا: انه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم بشيء، فإن شاءوا يأخذون بما خرصت، وإن شاءوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

المصادر

الكافي 5: 267 | 2، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المزارعة.

الهوامش

1- الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمرا. (الصحاح ـ خرص ـ 3: 1035).

23570. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): ان لنا اكرة (1) فنزارعهم فيجيئون فيقولون: إنا قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر، قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: انه يجيء بعد ذلك، فيقول: إن الحزر لم يجيء كما حزرت وقد نقص، قال: فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما إنّه إن زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.

المصادر

الكافي 5: 287 | 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب المزارعة.

الهوامش

1- الاكرة: جمع أكار، وهو الفلاح، أنظر (الصحاح ـ أكر ـ 2: 580).

23571. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك والارض لصاحبها، فما أخرج الله من شيء قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر أتوه فأعطاهم اياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ الثمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك، وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والارض.

المصادر

التهذيب 7: 193 | 856.