باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة

23564. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 206 | 908.

الهوامش

1- الكافي 5: 297 | 3.

23565. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي يونس، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض ساقاه وقام عليه.

المصادر

التهذيب 7: 90 | 382.

23566. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شيء لم يكن به بأس.

المصادر

التهذيب 7: 144 | 637، والاستبصار 3: 113 | 402، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيبين: معاوية بن عمار.