باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر

23552. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا إثم عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 230 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب حد السرقة.

الهوامش

1- التهذيب 10: 110 | 431.

23553. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها؟ قال: نعم، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تستر الحيطان برفع بنائها.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 148 | 188.

23554. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 93 | 393.

23555. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي داود، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها، قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن علي (2) الخراز، عن أبي داود مثله (3).

المصادر

التهذيب 7: 89 | 380.

الهوامش

1- التهذيب 7: 93 | 394، والاستبصار 3: 90 | 305.
2- كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق (علي): يحين بخط آخر.
3- التهذيب 6: 383 | 1134.

23556. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.

المصادر

التهذيب 6: 383 | 1135.

23557. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل يمر على قراح (1) الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أيّ شيء سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء.

المصادر

التهذيب 6: 385 | 1140.

الهوامش

1- القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة. (الصحاح ـ قرح ـ 1: 396).

23558. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ (1) وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه (2) أو أمره القيم فليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.

المصادر

التهذيب 7: 92 | 392، والاستبصار 3: 90 | 307.

الهوامش

1- المباطخ: جمع مبطخة، وهي مزرعة البطيخ. (الصحاح ـ بطخ ـ 1: 419).
2- في الاستبصار: صاحب الثمرة (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.

23559. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من مر ببساطين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها، ولا يحمل منها شيئا.

المصادر

الفقيه 3: 110 | 464.

23560. 

قائمة المحتويات وفي كتاب (اكمال الدين) بإسناده السابق في أحاديث حصة الامام من الخمس (1) عن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد ابن عثمان العمروي في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ وأما ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (2).

المصادر

كمال الدين: 521 | 49.

الهوامش

1- سبق في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال.
2- الاحتجاج: 480.

23561. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال: لا يأكل أحد إلا من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يُبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد.

المصادر

قرب الإسناد: 39.

23562. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي قال: سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان؟ قال: نعم.

المصادر

مستطرفات السرائر: 67 | 8.

23563. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة.
ورواه الكليني كما مر في الزكاة (1).

المصادر

المحاسن: 528 | 766.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب زكاة الغلات.