باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية

23549. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت له: اني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا درهما، والنخل فيه تمر، فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح، ولم يكن نقدني ولا قبضته؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، أليس كان قد ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال: فالربح له.

المصادر

الكافي 5: 177 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أحكام العقود.

23550. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به إن وجد ربحا فليبع.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 88 | 376، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.

الهوامش

1- الفقيه 3: 132 | 576.

23551. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 7: 89 | 377.