محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر، يسمّي ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به، فأما أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 176 | 10، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الربا.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه؟ فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك؟ فكأنه كرهه... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب (1). ورواه الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن شعيب (2)، وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، (3)، وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (4).
المصادر
الكافي 5: 193 | 2، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل، فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك، فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن لفلان عليّ خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إليه فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله لا يفي، وأبى أن يفعل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذه له فكاله (1) خمسة عشر وسقا. فأخبرني بعض أصحابنا: عن ابن رباط ولا أعلم إلا أني قد سمعته منه أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين، قال: صدقت (2).
المصادر
التهذيب 7: 91 | 390، والاستبصار 3: 92 | 312.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: فكان (هامش المخطوط)، وفي التهذيب: فكال له، وفي الاستبصار: فكان له.
2- حمله الشيخ في الاستبصار على الصلح، ولا ضرورة إليه، وحمل الاول على العرية ولا حاجة إليه أيضا لما ذكره الشهيد الثاني وغيره من أنه على الشجر غير مكيل ولا موزون، مع أنه ليس له معارض خاص، والعام يقبل التخصيص على تقدير وجوده مع معارضته بنص عام أيضا، فتدبر. «منه قده».