باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن

23544. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وقلت له: أعطي الرجل له الثمرة (1) عشرين دينارا (على أن أقول) (2) له: إذا قامت ثمرتك بشيء فهو (3) لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: ما تستطيع (4) أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا، والله يعلم من نيته ذلك؟ قال: لا يصلح إذا كان من نيته (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب مثله (7).

المصادر

الكافي 5: 176 | 9.

الهوامش

1- في الفقيه: الرجل الثمن (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: وأقول (هامش المخطوط).
3- في الفقيه: فهي (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي.
4- في الفقيه والتهذيب: أما تستطيع (هامش المخطوط).
5- في نسخة من الفقيه زيادة: ذاك (هامش المخطوط).
6- الفقيه 3: 133 | 581.
7- التهذيب 7: 89 | 378.

23545. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شراء الثمرة، فقال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.

المصادر

الكافي 5: 177 | 13.