باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الثمار » باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة

23593. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثني أوساقاً، ـ يعني: أبا عبدالله (عليه السلام) ـ قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله.

المصادر

الفقيه 3: 132 | 577.