محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 175 | 6.
الهوامش
1- التهذيب 7: 84 | 361، والاستبصار 3: 87 | 296، وفيه: غير واحد عن أبان عن اسماعيل
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 176 | 8، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر..
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم، فإن كان أنواع متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها واحدة ثم تباع تلك الانواع.