محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد (1) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال: وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: أصلحك الله ـ استحياء من كثرة ما سألته وقوله: لا بأس به ـ إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل ثمّ حال بيني وبينه رجل فسكت. فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النخل؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا؟ فقيل له: تبايع الناس بالنخل، فقعد النخل العام (2)، فقال (عليه السلام): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، ولم يحرمه. ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 174 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في التهذيبين: ثعلبة بن زيد، وفي الاستبصار: سقط عن بريد.
2- قعد النخل العام: لم يحمل هذه السنة (هامش المخطوط).
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين او اربع سنين؟ فقال: لا باس، تقول: ان لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل، وان اشتريته في سنة واحدة فلاتشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلاباس. وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك، فلما رآهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن فعل ذلك من اجل خصومتهم. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله إلا أنه ترك قوله: وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يبيع الثمرة المسماة، وذكر بقية الحديث (2).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو، جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام) وذكر الحديث واسقط قوله: وشبه ذلك (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واُسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل، فقال: لا بأس، قلت: جعلت فداك بيع السنتين، قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم، قال: اما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحل ذلك فتظالموا (1)، فقال (عليه السلام): لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (2) وكذا الحديثان قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر (1) أخضر؟ قال: لا، حتّى يزهو، قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 176 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة: غير بسر (هامش المخطوط).والبسر: الثمر قبل إرطابه (القاموس المحيط ـ بسر ـ 1: 385).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ قال: إذا عقد وصار عروقا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله، إلا أنه قال: وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (1). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان جميعا، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة، ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ قال لا بأس، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الافة حتى يستبين.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنين (1) فافعل.
المصادر
التهذيب 7: 88 | 375، والاستبصار 3: 86 | 291.
الهوامش
1- في الاستبصار: سنتين (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، إلا أنه قال: سنين (1).
المصادر
التهذيب 7: 86 | 368، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال: لا، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الافة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام (1) مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
المصادر
التهذيب 7: 91 | 387، والاستبصار 3: 88 | 302.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: وإن شئت (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحرث، عن بكار، عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل؟ قال: لا يصلح إلا سنة، ولا تشتره حتى يبين صلاحه. قال: وبلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.
محمد بن علي بن الحسين باسنإده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ـ في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) ـ قال: ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو، يعني تصفر أو تحمر.
وفي (معاني الاخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن المخاضرة، وهو أن تبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها. ونهى عن بيع الثمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر.
المصادر
معاني الاخبار: 278، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 13، واخرى في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب، واخرى في الحديث 2 من الباب 10، واخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع، واخرى في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الخيار.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟ قال: إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه وشراؤه.
المصادر
قرب الإسناد: 113، ومسائل علي بن جعفر: 121 ـ 122 | 74.
الهوامش
1- الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه، ويكون ذلك إذا لم تلقح النخل. (الصحاح ـ شيص ـ 3: 1044).