محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلاّ أن يشتري معها شيئا (1) غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 176 | 7، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلّتها؟ قال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس، عن ثابت، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، وذكر نحوه (1).
وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
المصادر
التهذيب 7: 144 | 637، والاستبصار 3: 113 | 402، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9، وصدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.