باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا اقروا لهم بالرق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة اذا اقروا لهم بالرق

23594. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
وبهذا الإسناد عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 211 | 10 والتهذيب 7: 70 | 300.

الهوامش

1- لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
2- التهذيب 7: 70 | 301.

23595. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، وكذا الحديث الاول.

المصادر

الكافي 5: 210 | 7.

الهوامش

1- في التهذيب: مملوكي (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
2- الفقيه 3: 139 | 607.
3- التهذيب 7: 70 | 299.