باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا

23596. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 210 | 9، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- التهذيب 6: 162 | 297.

23597. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات، فقال: اشترهن وبعهن.

المصادر

الكافي 5: 210 | 6.

23598. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).

المصادر

الكافي 5: 210 | 8، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب، وصدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.

الهوامش

1- التهذيب 7: 76 | 327.