باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز الشراء من اولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة

23599. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال: ـ وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده؟ فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد؟ فقال: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 210 | 8، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.

الهوامش

1- التهذيب 7: 77 | 331، والاستبصار 3: 83 | 282.

23600. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 705، 7: 77 | 330، والاستبصار 3: 83 | 281.

23601. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد وترك ابن أيوب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: فقال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1)، وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.

المصادر

التهذيب 8: 200 | 702.

الهوامش

1- التهذيب 7: 77 | 329، والاستبصار 3: 83 | 280.