باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك احداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما

23602. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا اُخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن.
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع.
وقال: يملك الذكور ما خلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.
ورواه الصدوق باسانيده عن ابي بصير وابي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (3).

المصادر

التهذيب 8: 243 | 877.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى...
2- في المصدر زيادة: فإنهن.
3- الفقيه 3: 66 | 221.

23603. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، وزاد: وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

المصادر

التهذيب 8: 243 | 879.

23604. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي وابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها، فقال: تعتقه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).

المصادر

التهذيب 8: 243 | 878، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العتق، وعن المقنع في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الهوامش

1- الكافي 6: 178 | 5.

23605. 

قائمة المحتويات وعن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن أبي عيينة (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع، يحلّ لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته، وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران.

المصادر

التهذيب 8: 244 | 881.

الهوامش

1- في المصدر: أبي عتيبة...

23606. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن بن زياد، عمن ذكره، عن مسمع كردين قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): امرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال: لا، قلت: فإنها لا تجد ما تنفق عليها، ولا ما تكسوها، قال: فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذا.

المصادر

التهذيب 7: 83 | 356.

23607. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو أن يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه.

المصادر

التهذيب 3: 80 | 287، وأورده في الحديث 5 من الباب 13 من أبواب العتق.