باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة

23608. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال: نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 74 | 317، وأورده في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب العتق.

الهوامش

1- الفقيه 3: 140 | 614.

23609. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام)، أدخل السوق واُريد اشترى جارية فتقول: إنّي حرة، فقال: اشترها إلا ان يكون لها بينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج (2).

المصادر

التهذيب 7: 74 | 318.

الهوامش

1- الفقيه 3: 140 | 613.
2- الكافي 5: 211 | 13.