باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن زرارة قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته، وصدّق (3) عنه بأربعة دراهم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
المصادر
الكافي 5: 212 | 14.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: عن رجل (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: سبيا ولا غبيا (هامش المخطوط). والسبية: المرأة تسبى (الصحاح ـ سبي ـ 6: 2371) وفلان غبي: قليل الفطنة (الصحاح ـ غبا ـ 6: 2443).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال لي: يا شاب أي شيء تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال: اُوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.