محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يشتري المملوك وله مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع. ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في رجل باع مملوكا وله مال، قال: إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع.
المصادر
الفقيه 3: 69 | 236، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب العتق.
وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك. قال الصدوق: هذان الخبران متفقان، وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري.
الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان، عن أبي ثوبة، عن مصعب، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع.