محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).