باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان

23618. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الرجل يشتري المملوك وماله، قال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال: لا بأس به.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).

المصادر

الفقيه 3: 139 | 606.

الهوامش

1- الكافي 5: 213 | 3.
2- التهذيب 7: 71 | 305.