باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرف الا باذن المولى

23619. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي بذلك، (1)، فأصاب المملوك، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من احب، فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الولاء لمن اعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي اعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لايرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 190 | 1، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: المولى ورضي بذلك المملوك.
2- الفقيه 3: 74 | 361.
3- المقنع: 161.

23620. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا، لأنَّه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك.

المصادر

الكافي 3: 542 | 5، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

23621. 

قائمة المحتويات محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي اياك، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له: أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردّ عليه، فإنه لا يحل له، فانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن إسحاق بن عمار (1).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).

المصادر

الفقيه 3: 146 | 644، وأورد صدره وذيله في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 225 | 808.
2- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1، 2 من الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب، وفي الباب 24 من أبواب العتق، وما يدل على بعض المقصود في الباب 78، وفي الحديث 1 من الباب 79، وفي الباب 81 من أبواب الوصايا، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة.