باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

23622. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل، قلت: وفي كم يستبين له؟ قال: في خمس وأربعين ليلة.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته وذكر مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 472 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 283 | 3.
2- الكافي 5: 472 | 1.

23623. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع.

المصادر

الكافي 5: 472 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 18، وصدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب نكاح الاماء.

23624. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل؟ قال: يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.

المصادر

الكافي 5: 473 | 5.

23625. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا ان كانت قد مست... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 473 | 7، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء، وذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

23626. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
ورواه في (العلل) كما يأتي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 282 | 1346، وأورده في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
2- التهذيب 8: 212 | 759.

23627. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

المصادر

قرب الإسناد: 64.

23628. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 113.