باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الاّ زمان حيضها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض الاّ زمان حيضها

23629. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن أبي أيوب (1)، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك، أو قد يئست من الحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

المصادر

الكافي 5: 472 | 3، وأورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الهوامش

1- «عن ابن ابي أيوب» ليس في المصدر.

23630. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشتري الامة من رجل، فيقول: اني لم أطأها، فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 472 | 4، وأورده في الحديث 1 من الباب 6، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

23631. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (1) قلت: أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

المصادر

الكافي 5: 473 | 7، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10، وبتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست.
2- في المصدر: قال: أفرأيت إن ابتاعها.

23632. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.

المصادر

الكافي 5: 473 | 8، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

23633. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة بأموالهم.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم (3).

المصادر

الفقيه 3: 282 | 1346، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: لك.
2- علل الشرائع: 503 | 1.
3- التهذيب 8: 212 | 759.