باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل

23634. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ فقال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلتها آية (1)، وحرمتها اخرى، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

المصادر

الكافي 5: 474 | 1، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد.

الهوامش

1- لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) [المؤمنون 23: 5، 6] والتي حرمتها قوله تعالى: (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)، [الطلاق 65: 4]. ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى، وأنه (عليه السلام) لم يبين ذلك للتقية، وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ بمعنى التخصيص، فتدبر «منه ره».

23635. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.

المصادر

الكافي 5: 475 | 3، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

23636. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ قال: ما دون الفرج... الحديث.

المصادر

الكافي 5: 475 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 5، وذيله في الحديث 9 من الباب