باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال وامهاتهم بالبيع حتى يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة

23637. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه إلى مصر آخر ان كان صغيرا، ولا يشتريه، وإن كان له اُمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 219 | 5، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- الفقيه 3: 140 | 616.
2- التهذيب 7: 67 | 290.

23638. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اُتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة (1) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت اُمّها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فاُتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 218 | 1، والتهذيب 7: 73 | 314.

الهوامش

1- الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة (معجم البلدان 2: 111).
2- الفقيه 3: 137 | 599.

23639. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا اُمّاه، فقال لها أبو عبدالله (عليه السلام): ألك اُمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما امنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 219 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 73 | 313.

23640. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر الحديث (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 218 | 2.

الهوامش

1- الفقيه 3: 137 | 600.
2- التهذيب 7: 73 | 312.

23641. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل، فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.

المصادر

الكافي 5: 219 | 4.