محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 212 | 16، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الشركة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل شارك رجلا في جارية، فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.
المصادر
التهذيب 7: 81 | 348، والاستبصار 3: 84 | 284، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب أحكام العقود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شيء، قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح.
المصادر
الفقيه 3: 139 | 612، وأورده عن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الشركة.