باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي

23646. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: فهو باطل (1).

المصادر

الكافي 5: 212 | 17، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة.

الهوامش

1- التهذيب 7: 67 | 289.

23647. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله، وزاد إلا الميراث (1).

المصادر

التهذيب 7: 25 | 106.

الهوامش

1- التهذيب 7: 373 | 1509.