باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما

23648. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده؟ قال: ليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع (1)، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف (2) الذي أخذ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن (علي بن إبراهيم، عن هاشم) (4)، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (5).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه (6).

المصادر

الكافي 5: 217 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: البائع (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: الاخر (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 72 | 308.
4- في التهذيب: إبراهيم بن هاشم.
5- التهذيب 7: 82 | 354.
6- الفقيه 3: 88 | 330.