محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها؟ قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية اُلزم ثمنها الاول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها اُلزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له، وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).
المصادر
الكافي 5: 217 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب حد الزنا، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النكاح المحرم.