باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه

23650. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك، قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا، وافترقا سواءا، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع، وإن شاء امسك، وليس له أن يضربه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه، إلى قوله: فهما رد على مواليهما (3).

المصادر

الكافي 5: 218 | 3.

الهوامش

1- في التهذيبين: أبي خديجة (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 72 | 310، والاستبصار 3: 82 | 279.
3- الفقيه 3: 10 | 32.

23651. 

قائمة المحتويات قال الكليني والشيخ: وفي رواية اُخرى: إذا كانت المسافة سواءا يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده.

المصادر

الكافي 5: 218 | 3، والتهذيب 7: 73 | 311.