باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب التجارة » أبواب بيع الحيوان » باب ان العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال والا فلا

23652. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل قال: قال غلام سندي لابي عبدالله (عليه السلام): إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له ابو عبدالله (عليه السلام): ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء.
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن الفضيل مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل مثله (2).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

التهذيب 7: 74 | 315، وأورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب العتق.

الهوامش

1- الكافي 5: 219 | 2.
2- التهذيب 7: 74 | 316.
3- الكافي 5: 219 | 1.

23653. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه شرطا (1)، قال: يجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).

المصادر

الفقيه 3: 138 | 603.

الهوامش

1- في التهذيب: شيئا (هامش المخطوط).
2- التهذيب 7: 68 | 291.